الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )

161

كفاية الأصول ( فارسى )

و إما بتقييد إطلاق الشرط فى كل منهما بالآخر ، فيكون الشرط هو خفاء الاذان و الجدران معا ، فإذا خفيا وجب القصر ، و لا يجب عند انتفاء خفائهما و لو خفى أحدهما . و أما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط فى كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان . و لعل العرف يساعد على الوجه الثانى ، كما أن العقل ربما يعين هذا الوجه ، بملاحظة أن الامور المتعددة بما هى مختلفة ، لا يمكن أن يكون كل منها [ 147 ] مؤثرا فى واحد ،